الخامس : لو تضادّ اجتهاد اثنين لم يأتمّ أحدهما بالآخر
______________________________________________________
التوجّه لا ما ظنّه قبلة ، وقد ظنّ اختلال الشرط فظنّ أنه لم يخرج عن العهدة ، وعلى المكلّف أن يعلم خروجه عنها أو يظنّه إن لم يمكنه العلم ، أو نقول شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنّه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمرّ الظنّ هنا ، وأيضاً قد تعارض فتعارض ، فيجب عليه الصلاة مرّتين وإن خرج الوقت لوجوب قضاء الصلاة ظاهراً إجماعاً وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه. ويرد على الأوّل منع المساواة وأين العلم من الظنّ ، وعلى الثاني أنا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به وخصوصاً إذا خرج الوقت ، وعلى الأخير أنّ الصلاتين إنّما تجبان لو تعارض الظنّان في الوقت. وفي العبارة تجوّز إذ المراد بالقضاء إعادة ما صلّاها بالاجتهاد الأوّل مطلقاً أو في الوقت خاصّة على حسب ما مرَّ من وجوه الخطأ وتصوير الفرض ، كأن يرى نجماً فيظنّه سهيلاً ثمّ يظنّه جدياً أو نحو ذلك.
وفي «التحرير (١) والمنتهى (٢)» لو بان له (لو تيقّن خ ل) الخطأ في الأثناء ولم يعرف القبلة إلّا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإنّه يقطع ويجتهد. قلت : ينبغي تقييده بما إذا كان الوقت متّسعاً ، أمّا إذا ضاق فإنّه يتمّها على أقوى الوجهين كما اختاره ثاني المحقّقين (٣) والشهيدين (٤) كما مرَّ ، وتقييده أيضاً بما إذا علم أنه يمكنه الاجتهاد أو تحصيل العلم لفقد الغيم مثلاً وإلّا أتمّها وجعلها إحدى الأربع في وجه قوي ، فليتأمّل. ولعلّ هذا القيد يغني عنه قوله : ولم يعرف القبلة إلّا بالاجتهاد .. إلى آخره ، فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الخامس : لو تضادّ اجتهاد اثنين
__________________
(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٧.
(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.
(٣ و ٤) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤١٩.