الفصل الثاني : في أوقاتها
وفيه مطلبان :
الأوّل في تعيينها
لكلّ صلاة وقتان :
______________________________________________________
بيان : الخبر الّذي استند إليه في «الموجز (١) وشرحه (٢)» في استثناء صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة وهو ما رواه الشيخ في «المصباح (٣)» عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من صلّى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرّق بينهن الخبر» يحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره.
(الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان)
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل في تعيينها ، لكلّ صلاة وقتان) هذا مذهب المعظم كما في موضع من «كشف اللثام (٤)» وعندنا وعند كلّ من قال بالوجوب الموسّع (٥) كما في موضع آخر منه : وفي «المفاتيح (٦)» أنه المشهور.
وعن «المهذّب (٧)» عن بعض الأصحاب أنّ المغرب ليس لها إلّا وقت واحد
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة ص ١٠٤.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٢٩.
(٤) لم نجد في كشف اللثام هذا الّذي حكاه الشارح عن موضع منه.
(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٧.
(٧) الناقل هو صاحب كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩ ، ونقله عنه أيضاً البهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ٢ س ٣ وهو الموجود في المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩.