الفصل الرابع : في اللباس
وفيه مطلبان [وخاتمة] :
(الأوّل) في جنسه :
إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه
______________________________________________________
(الفصل الرابع)
(في اللباس وفيه مطلبان) وخاتمة
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية) مقتضى الحصر عدم جواز الصلاة فيما لا يعدّ ثوباً كالحشيش وورق الأشجار والمنسوج منه ومن نحو خوص النخل ممّا لا يصدق عليه اسم الثوب. ولعلّ المراد أنّ ذلك لا يجوز اختياراً كما هو صريح جماعة كثيرين من الأصحاب كما يأتي ذلك في آخر المطلب الثاني في ستر العوره. وفي «المنتهى» تجوز الصلاة في الثياب القطن والكتّان وفي كلّ ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكاً أو في حكمه خالياً من النجاسة بلا خلاف بين أهل العلم (١). وفي «التذكرة (٢) والتحرير (٣)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم الخلاف فيه (٤). وفي «المعتبر»
__________________
(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٣.
(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٣٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج ٢ ص ٨١.