أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر هو وقت الإجزاء.
______________________________________________________
وهو غروب القرص. وبذلك صرّح مولانا الصادق عليهالسلام في صحيح الشحّام (١) ونحوه خبر زرارة (٢) وحمل في كتب الأخبار الثلاثة «الكافي (٣) والتهذيب (٤) والاستبصار (٥)» على تأكّد استحباب المبادرة إليها ، لأنّ ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة. وقال ثقة الإسلام بعد نقل صحيح الشحّام : وروي أيضاً أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق ، وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتاً واحداً ، لأنّ الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلّا شيء يسير. وقال إنّه تفقّد ذلك غير مرّة (٦). قال الاستاذ (٧) أيّده الله تعالى : قضية قوله هذا أنّ المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلاً كما سننقله عن الخلاف وغيره ، وأمّا على طريقة الأصحاب فلا يتمشّى هذا التوجيه ، لأنّ للمغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً سواء قلنا إنّه وقت إجزاء أو اضطرار ، إلّا أن يقال : إنّ سائر الصلوات لها ثلاثة أوقات وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار ، بخلاف المغرب فإنّ لها وقتين وقت الفضيلة والإجزاء ، وكأنّ وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة فتأمل ، انتهى كلامه دامت أيّامه.
[وقت الرفاهيّة ووقت الإجزاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٣٦ و ١٣٧.
(٣ و ٦) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.
(٤) تهذيب الأحكام : باب المواقيت ذيل ح ١٠٣٦ ج ٢ ص ٢٦٠.
(٥) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩٧٥ ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.
(٧) حاشية المدارك : ص ١٠١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٣٧٥) ومصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).