.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» أنه ليس بمأكول اللحم عندنا. وظاهرهما دعوى الإجماع «كالمعتبر (٣)». وفي «مجمع البرهان (٤)» أنّ الإجماع المنقول يدلّ على حلّ لحمه حيث أجمعوا على عدم جواز الصلاة في غير المأكول فيكون هو مستثنى من حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبتت كلّية التحريم في حيوان البحر غير السمك إلّا أن يكون مستثنى من تلك القاعدة. واستند في الحلّ أيضاً إلى الأصل والأخبار ، فتأمّل في كلامه.
بيان : احتحّ المانع من الجواز في الجلد باختصاص الرخصة بالوبر ، لأنّه جلدما لا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف ويحتجّ له بما خرج من الناحية المقدّسة كما في «الاحتجاج» من أنه سئل عليهالسلام : روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الّذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع : تجوز. وروي عنه أيضاً أنه لا تجوز ، فبأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب عليهالسلام : إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّه حلال (٥). قلت : يحتمل أن تكون لفظة «لا» النافية ساقطة من قلم الناسخ في قوله : يغشّ ، لكن الموجود في نسختين تركها وعلى تقديره فيكون الخبر دالاً على الجواز في أوبار الأرانب والخزّ دون جلودهما ويكون فيه إشارة على عدم اختصاص الغشّ بالوبر بل يجري في الجلد خلافاً لما ظنّه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)».
هذا وقد بقي الكلام في معرفة الخزّ ، ففي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩)
__________________
(١ و ٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.
(٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٢.
(٥) الاحتجاج : ج ٢ ص ٤٩٢.
(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٩.