وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال.
______________________________________________________
[الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجزّ) إجماعاً مستفيضاً نقل في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦). وفي «المراسم» وجلود كلّ ما أكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان مذكّىً (٧) واشترط الشافعي التذكية وخالفه على ذلك أحمد وأبو حنيفة (٨).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو غسل موضع الاتّصال) أي إذا أخذ قلعاً ونتفاً ، وقد تقدّم في كتاب الطهارة أنّ كثيراً من الأصحاب يذهبون إلى نجاسة الملاقي للميتة مطلقاً ، على أنّ باطن الجلد لا يخلو عن رطوبة ولم يظهر للمولى الأردبيلي (٩) دليل على وجوب الغسل هنا ، وقد مرَّ أنه ممّن يشترط في نجاسة الملاقي للميتة الرطوبة.
وأعجب شيء أنّ المصنف في «المنتهى (١٠) والنهاية (١١)» اشترط في المنتوف
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.
(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨١.
(٦) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٣.
(٧) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.
(٨) المجموع : ج ١ ص ٢٣٦.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨١.
(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.
(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.