ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دُبغ أو لا ،
______________________________________________________
[في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دُبغ أو لا) إجماعاً منّا كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» وغيرها (١٣) لكن في «الذكرى» الإجماع إلّا ممن شذّ منّا (١٤). وقد تقدّم (١٥) في كتاب الطهارة أنّ القائلين بطهارته كالكاتب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه. ويؤيّد ذلك إجماع «المجمع» حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال : حتّى من القائل
__________________
(١) الخلاف : في نجاسة جلد الميتة مسألة ٩ ج ١ ص ٦٢.
(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.
(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٣ وفي الساتر ج ٣ ص ٢٦.
(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.
(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٢٥.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.
(١١) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٧.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.
(١٣) كالذخيرة : في لباس المصلّي ص ٢٣٢ س ١٥ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠ ، والحدائق : فيما يجوز لبسه للمصلّي .. ج ٧ ص ٥٠.
(١٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٨.
(١٥) تقدّم في ج ٢ ص ٩٣.