ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ ،
______________________________________________________
وليعلم أنّ ما نقلناه من كلام الأصحاب في المقام قد جمعناه من مباحث الخلل الواقع في الصلاة ومن مباحث الصيد والذبائح.
[عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يأكل لحمه]
قوله قدّس الله روحه : (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) كشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧) وحاشية المدارك (٨)» بل في الأخير (٩) : أنّ المنع من شعار الشيعة وأنه المشهور عند الرواة حتّى أنهم سألوا عن شعر الإنسان. وفي «المعتبر» أنّ هذا الحكم مشهور عن أهل البيت عليهم الصلوات والسلام (١٠). وفي «إرشاد الجعفرية (١١)» ورد النصّ في السباع وليس منّا قائل بالفرق ، فإذا ثبت في السباع ثبت فيما لا يؤكل لحمه إلّا ما أخرجه النصّ كالسنجاب. ونحوه ما في «حاشية المدارك (١٢)». وفي أكثر (١٣) هذه ادرج تحت
__________________
(١) الخلاف : في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٥.
(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٩.
(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.
(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٣.
(٨ و ٩) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.
(١١) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١٣) كتذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وروض الجنان وكشف الالتباس.