ولا في شعره ولا صوفه وريشه ،
______________________________________________________
خبر بشر بن بشار (١) المضمر. وروى في «السرائر» عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل الّتي تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلّى فيها بغير تقية؟ فقال : «يصلّى في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا يصلّى في الثعالب والسمّور». وفي «الخرائج (٢)» من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل؟ «فأمّا السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلّى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه» وهو يخصّه بالضرورة.
[عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه]
قوله قدّس الله روحه : (ولا في شعره ولا في صوفه وريشه) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨)» وهو ظاهر «الأمالي (٩) والمعتبر (١٠) والمدارك (١١)». وفي «المعتبر»
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣ ، والسرائر : ج ٣ ص ٥٨٢.
(٢) الخرائج والجرائح : في أعلام الإمام صاحب الزمان عليهالسلام ح ١٨ ج ٢ ص ٧٠٣.
(٣) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.
(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.
(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.
(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٦.
(٩) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.
(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.
(١١) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٤.