.................................................................................................
______________________________________________________
وعن «الجامع» وبر الخزّ وجلده والسنجاب والحواصل (١). وفي «الموجز الحاوي» الخزّ مطلقاً (٢) فقط. وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» السنجاب ووبر الخز ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمّور. وفي «الإرشاد (٥)» كالكتاب استثناء وبر الخزّ والسنجاب. وفي «المنتهى» السمّور والسنجاب والثعلب والأرنب ووبر الخزّ (٦). وفي «التحرير» استثناء السنجاب والحواصل ووبر الخزّ ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمّور (٧).
والمراد من ذكر هذه المستثنيات بيان ما لم يقطعوا بعدم جواز الصلاة فيه ممّا لا يؤكل لحمه سواء كانوا قاطعين بجوازها فيه أو مقرّبيه أو مقوييه أو متردّدين فيه كما تقدّمت الإرشاد إليه ، واستظهر هذا ممّا قاله في الأخير أعني التحرير قال : إلّا الخزّ والحواصل والسنجاب على قول ، والأقوى المنع في وبر الأرانب والثعالب والفنك والسمّور.
وأمّا ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً من جلد ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز فيه الصلاة كما في «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩)» وغيرهما كما يعلم ممّا يأتي. وفي «التذكرة (١٠) والمنتهى (١١)» الأحوط المنع (١٢). وفي «التحرير» فيه إشكال أقربه المنع (١٣).
__________________
(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٧٠.
(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.
(٥) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.
(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.
(٧) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.
(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.
(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.
(١١ و ١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.
(١٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٤.