.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» مناقشة في المقام على ما في «الذكرى» وهي متوجّهة في بعضٍ وغير متوجّهة في بعضٍ آخر ، فليلحظ ذلك بعد ملاحظة ما ذكرنا. وأمّا ما نقل في بعض الكتب عن الرضا عليهالسلام فإن كان ذلك «الفقه الرضوي (٢)» فقد قال جماعة من متأخّري المتأخرين (٣) بحجّيته وأنكرها آخرون (٤) وإن كان غيره فلا وجه للاستدلال به. وأمّا خبر ابن الريّان فالظاهر أنّ المراد ممّا لا يؤكل لحمه ما كان غير الإنسان كما يأتي.
ويدلّ على المنع في التكّة والشعرات خبر (٥) إبراهيم بن محمد الوكيل الجليل والظاهر أنه لا يروي إلّا عن المعصوم الّذي وكّله ، وأمّا عمر بن علي الراوي عنه فلم يستثن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير (٦) وهو الأصل في الباب ، لأنّ ذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شيء من ذلك وإن لم يكن لباس ولا في لباس ، والقول بأنّ التقدير الثوب الّذي يتلوّث به لا وجه له ، لأنّ الأصل عدم التقدير والمجاز مقدّم على الإضمار. وصحيح عليّ بن مهزيار (٧) الناهي عن الثوب الّذي فوق الوبر وتحته وصحيح عليّ بن راشد (٨) في آخر
__________________
(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٧.
(٢) فقه الرضا : باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ص ٣٠٢.
(٣) منهم : المجلسيان راجع البحار : ج ١ ص ١١ ١٢ ، والسيّد محمّد الطباطبائي في مفاتيح الاصول : ص ٣٥٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٦ وص ٥٦٨ وج ٢ ص ٣٣ و ٣٤ و ٥٩ ، والبحراني في الحدائق : ج ١ ص ٢٦ ، والسيّد علي الطباطبائي في الرياض : ج ١ ص ١٣٤ و ١٥٢.
(٤) منهم : الشيخ الإصفهاني في الفصول الغروية : ص ٣١٣ ، وصاحب مطالع الأنوار : ج ٥ ص ٢٧٠ ، راجع خاتمة المستدرك للنوري رحمهالله الرحلية ص ٣٣٦ ٣٦٠ فإنّه ذكر القائلين باعتباره والنافين له وحقّق المسألة كمال التحقيق ، وراجع أيضاً عوائد الأيّام للنراقي : ص ٧١٧.
(٥ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ١ ج ٣ ص ٢٥١ و ٢٥٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٥٩.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٨.