.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والذكرى (٢) والمقتصر (٣)» وصلاة «غاية المرام (٤)» وذبائح «الكتاب (٥) وكنز الفوائد (٦) والدروس (٧) وغاية المرام (٨)» أيضاً. ثمّ إنّ في المسألة قولاً ثالثاً يأتي ذكره وكأنه تركه لندرته.
إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح «المختلف (٩) والدروس (١٠)» وطهارة «الذكرى (١١)» بل هو الّذي استقرّ عليه المذهب كما في الأوّل (١٢) والأشهر كما في طهارة الثاني (١٣). وهو خيرة «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)
__________________
الافتقار من عدم الافتقار وذلك لما نبّهنا عليه في تعاليقنا مراراً من أنّ دأب الأصحاب ولا سيّما المتقدّمين على الشهيد الثاني هو أنهم متى ذكروا قولاً من دون ردّ منهم عليه كان بمعنى أنهم يرتضون به ، فتأمّل وتتبّع. فمن ذلك يظهر أنّ نسبة الشارح إلى المصنّف من أنه ذكر القولين من دون ترجيح في التحرير ليس على ما ينبغي.
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٥.
(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٥.
(٤) غاية المرام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٩ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(٥) قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة في المذبوح ج ٢ ص ١٥٤ س ٥.
(٦) كنز الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٩٦ ٩٧.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام الآنية درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.
(٨) غاية المرام : في النجاسات ص ٩ س ١٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(٩) مختلف الشيعة : في استعمال جلد الميتة ج ٨ ص ٣٢٥.
(١٠) الدروس الشرعية : في الذبح وشرائطه درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٠.
(١١) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٥.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصيد في استعمال جلد الميتة ج ٨ ص ٣٢٧.
(١٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١. ونسبة الشارح إلى كتاب الطهارة لعلّه من سهو القلم.
(١٤) النهاية : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ص ٥٨٦.
(١٥) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.