والحرير المحض محرَّم على الرجال خاصّة ،
______________________________________________________
[في حرمة لبس الحرير المحض على الرجال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (و (لبس) الحرير المحض محرّم على الرجال خاصّة) بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتبر (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف الالتباس (٧) والعزّية وروض الجنان (٨) والمدارك (٩) والذخيرة (١٠)». وفي «نهاية الإحكام (١١)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان (١٢)» الظاهر أنه لا خلاف ولا فرق بين حال الصلاة وغيرها كما صرّح به في معقد (١٣) أكثر هذه الإجماعات.
وتبطل الصلاة به إجماعاً كما في «الخلاف (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦)
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.
(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.
(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.
(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.
(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٧.
(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.
(١٠) ذخيرة المعاد : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٢٢٧ س ١٤.
(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٢.
(١٣) منهم المعتبر : ج ٢ ص ٨٧ والتحرير : ج ١ ص ٣٠ س ١٥ وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٣.
(١٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٥ ج ١ ص ٥٠٤.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.
(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٠.