وللمحارب والمضطرّ
______________________________________________________
ممّا احتجّ به للمنع مطلق وما دلّ على جواز اللبس للنساء أيضاً مطلق فيصلح كلّ منهما لأن يكون مقيّداً للآخر والترجيح للمشهور لوجوه. وبعبارة اخرى : أنّ الجواب والتوقيع الشريف وخبر عمّار عامّة بالنسبة إلى الأفراد وأخبار اللبس للنساء عامّة بالنسبة إلى الأحوال وليس النهي أولى بالتخصيص من الجواز ، على أنه قد علم حال المكاتبة المذكورة فيما مضى ولم يبق إلّا خبر الخصال وهو لا ينهض في مقابلة أدلّة المشهور.
[في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطرّ]
قوله قدّس الله روحه : (و) يجوز (للمحارب والمضطرّ) أي يجوز لهما لبس الحرير مطلقاً ، وقد نقل عليه الإجماع فيهما في «المعتبر (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤)» وظاهر «المدارك (٥)» ونقل في المضطرّ فقط في «التذكرة (٦)» وهو ظاهر «المنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» ونقله في الأخير صريحاً في المحارب. وفي «المراسم» وكذلك مرخّص للمحارب أن يصلّي وعليه درع أبريسم (٩). فيحتمل أن يكون أراد بالدرع الثوب كما سمّاه به أبو العباس في «المهذّب (١٠)» في بحث الحبوة ، ويحتمل أن يكون أراد أنّ بطانة الدرع أبريسم ،
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.
(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٥ و ٤٦.
(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٩.
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.
(٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٢.
(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.
(٩) المراسم : فيما يصلّى فيه ص ٦٤.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب المواريث في الحبوة ج ٤ ص ٣٧٩.