وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق
______________________________________________________
تعجيل الظهر. وفي «المدارك (١)» أنّ مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء على قدمين من الزوال ، لكنّه قبل ذلك بأوراق متعدّدة اختار المبادرة وقال (٢) : إنّ مذهب ابن الجنيد قول مالك.
[طرق معرفة زوال الشمس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق) يريد أنه يعلم الزوال من أوّل عروض الزيادة للظلّ بعد تناهي نقصه. وهذا ذكره الأصحاب قالوا : وينضبط ذلك بالدائرة الهندية ، وقد تعرّض جماعة لبيانها كالمفيد (٣) والمصنّف في «النهاية (٤) والمنتهى (٥)» وغيره (٦). والطريق الّذي دلّت عليه الأخبار كخبر (٧) سماعة وعلي بن حمزة (٨) وإن كان إنّما يعلم به زوال الشمس بعد مضيّ زمان طويل لكنّه تامّ النفع عظيم الفائدة للعالم والعامي.
وفي «الروض» أنه لا بدّ من تقييد الظلّ بالمبسوط ليخرج الظلّ المنكوس وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للُافق ، فإنّ زيادته تحصل من أوّل النهار وتنتهى عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضدّه ، فلا بدّ من الاحتراز عنه (٩) انتهى.
قالوا : وهذا الظلّ الباقي يختلف باختلاف البلاد والفصول ، فكلّما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد أكثر كان الظلّ فيها أطول. وفي العبارة
__________________
(١ و ٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤ و ٣٥.
(٣) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٢.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٤.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤١.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ص ١٧٦ س ١٥.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١١٩.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ٢٩.