والكفّ به.
______________________________________________________
بيان : يدلّ على الجواز بعد الأصل صحيح عليّ بن جعفر «سأل أخاه عليهالسلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١)». وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ الحديث ليس صريحاً في جواز التكأة لتركه في الجواب ، وفيه أنّ المناط منقّح مع الأوّلوية. ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليهالسلام في خبر مسمع بن عبد الملك البصري : «لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه (٣)» واحتمال إرادة الحرير الممتزج من الخبرين بعيد. واحتجّ الشيخ (٤) للمنع والمحقّق (٥) لأحد وجهي التردّد وأبو العبّاس (٦) بعموم تحريمه على الرجال ، وقد علمت أنّ هذا العموم لم نجده إلّا في قوله صلىاللهعليهوآله : «هذان محرّمان على ذكور امّتي (٧)» وليس مسنداً في طرقنا ، والأخبار (٨) إمّا مصرّح فيها بذكر الثوب أو اللبس ، سلّمنا ولكنّ الخاصّ مقدّم على العامّ.
[في جواز الكفّ بالحرير]
قوله قدّس الله روحه : (و) يجوز (الكفّ به) هذا ما أفتى به الأصحاب كما في «الذكرى (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير أنه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٤.
(٤) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.
(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(٦) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.
(٧) سنن أبي داود : كتاب اللباس ج ٤ ص ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، وسنن الترمذي : ج ٤ ص ٢١٧ ح ١٧٢٠.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥.
(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.