ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته
______________________________________________________
لباس الحرير لا تسقط دلالته وحجّيّته. وأمّا احتمال كون الديباج غير حرير محض كما يشعر بهِ عطفه عليه في الأخبار وكلام الأصحاب فقد قال في «المغرب» الديباج الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقّش ، فلعلّ العطف لكون الحرير يطلق على ما لا نقش له.
ويدلّ على المسألة أيضاً ما ذكره جماعة (١) من أصحابنا أنّ العامّة روت عن أسماء أنه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جبة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يلبسها. والشهرة والإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار وضعف دلالتها كما تجبران ضعف ما دلّ على التحديد المذكور ، لأنّ خبره عامي والعمدة الإجماع ولم نقطع به من جهة كثرة المصرّحين بالتحديد المذكور ، لأنّهم قليلون كما عرفت ، بل نقطع به من جهة اخرى وهو الاقتصار في حدّ الكفّ على المتيقّن ، وحينئذٍ فلا بدّ أن تكون الأصابع مضمومة.
[في اشتراط الملك أو حكمه في ثوب المصلّي]
قوله قدّس الله روحه : (ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته) أجمع العلماء كافّة على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بها كما في «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» وأجمع علماؤنا على بطلانها فيه كما في «الناصريات (٤) والغنية (٥)
__________________
(١) منهم : الشهيدان في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٢ والروض : ص ٢٠٨ س ٨ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٢.
(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.
(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٠.
(٤) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٨١ ص ٢٠٥.
(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.