ومستصحب غيره به ،
______________________________________________________
حجّة «المختلف (١) والدروس (٢)» على الإعادة في الوقت أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة ، وعلى عدمها في الخارج أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وردّ الأوّل في «جامع المقاصد (٣)» بأنّ امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ويمتنع تكليفه في حال النسيان. وردّه في «روض الجنان (٤)» بمثل ذلك فقال : إنّه إن كان مأموراً بالصلاة اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلّا فلا. وفيه أنّ له أن يقول : إنّه مأمور بشرط عدم الغصب فلمّا تبيّن له فقد الشرط وجبت الإعادة لكن يتوجّه عليه أنه يجوز أن يكون مأموراً بشرط عدم العلم ، فتأمّل. وردّ الثاني في «روض الجنان (٥)» بأنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فريضة فليقضها نصّاً وإجماعاً.
[حكم المستصحب المغصوب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومستصحب غيره به) الضمير في «غيره» يعود إلى الثوب المغصوب ، وظاهره أنه الساتر فيكون المراد بغيره ما يعمّ نحو الخاتم وغيره فيندرج فيه الثوب الّذي لا يكون هو الساتر على تكلّف. والقول ببطلانها في المستصحب كالخاتم والدرهم ونحوه خيرة «التحرير (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وفوائد الشرائع (١١)
__________________
(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.
(٢ و ٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.
(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(٤ و ٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٢٥.
(٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.
(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.
(١١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).