ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت ،
______________________________________________________
وحاشية الإرشاد (١) والمسالك (٢)» وهو الّذي قرّبه في «المنتهى (٣)» بعد التردّد ، وقد سمعت ما في «الإيضاح (٤)». وفي «البيان» لو كان المغصوب المعفوّ عن نجاسته كالخاتم ملبوساً أو مستصحباً ففي البطلان نظر ، من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالردّ ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالردّ يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه وتلزمه الصحّة اذا لم يتمكّن من ردّه ، وإن استصحبه ما لم يكن التصرّف فيه من لوازم الصلاة (٥). وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» أنّ غاصب ما لم يستصحبه تبطل صلاته ، إلّا أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحّت صلاته بخلاف المصاحب.
بيان : الوجه فيما ذكره المصنّف أنه منهيّ عن تحريكاته الصادرة منه في الصلاة كما مرَّ مستوفى. والاستناد إلى أنه مأمور بردّه المنافي للصلاة يلزمه أن لا تبطل إن أمكن فيها الردّ أو كان مأموراً بالحفظ لا الردّ ، وأن تبطل وإن لم يكن مستصحباً.
[لو أذن المالك للغاصب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أذن المالك للغاصب أو غيره صحّت) هذا ممّا لا ريب فيه ، وقد صرّح به المحقّق (٨) وجميع (٩) من تأخّر عنه لكن
__________________
(١) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٥.
(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.
(٤) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٥.
(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.
(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨. وفيه «على إشكال».
(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.
(٩) منهم : العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٩١ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٨٢.