وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
______________________________________________________
فإنّما يزيد الفيء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذٍ في التزايد ، وكلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه كثيراً فإنّما يزيد الفيء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذٍ ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك.
وأمّا انعدام الظلّ فهو أمر نادر لا يكون إلّا في قليل من البلدان ولا عبرة بالنادر. نعم يرد على ما في «التهذيب» أنه غير موافق لقوله عليهالسلام : فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، لأنه على تفسيره يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان (١).
[وقت إجزاء صلاة الظهر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقي للغروب مقدار أربع ركعات) كذا في بعض نسخ الكتاب وهو الموافق لباقي كتبه (٢) وأكثر كتب الأصحاب اعتباراً بآخر الصلاة ، وفي بعض اخر منها «مقدار ثماني ركعات» كما في «المراسم (٣) والوسيلة (٤)» اعتباراً بأوّلها ، وقد مرَّ أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور ، وأنّ الإجماع منقول عليه ، وأنه مذهب السيّدين (٥) والكاتب (٦) والعجلي (٧)
__________________
(١) لا يخفى عليك أيها الناظر أنّ هذا البيان الذي ذكره الشارح بطوله وتفصيله وبعين عبارته ذكره قبله الفيض رحمهالله في شرح الوافي ونقله عنه في الحدائق : ج ٦ ص ١٤٥ ١٤٨ مصرحاً باسمه واسم كتابه رعاية للحقّ والعدل والانصاف وليته قدسسرهم أيضاً يذكره ونسبه إليه شكراً وتقديراً ، نعوذ بالله من العثرة والذلة.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٠ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٢ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٤٣.
(٣) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة ، فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.
(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ، الناصريات : كتاب الصلاة آخر وقت الظهر ص ١٨٩.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.
(٧) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.