.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المدارك» : إنّ ابن الأثير ذكر لها في نهايته معاني منها أنها العبادة المخصوصة. والظاهر أنّ هذا المعنى ليس حقيقة لغة ، لأنّ أهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى إلّا من قِبل الشرع ، وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه حقيقة ، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللفظ سواء كانت حقيقيه أو مجازية ، انتهى (١).
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته» يمكن أن يكون لفظ الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والغسل وما يرادف هذه الألفاظ في لغة غير العرب صارت حقائق في العبادات المخصوصة في الشرع المتقدّم على شرع الرسول صلىاللهعليهوآله ، فإنّ كفّار العرب كانوا قبل الرسول صلىاللهعليهوآله يحجّون وكانوا يسمّون ذلك حجّاً ، وكذا اليهود والنصارى كانوا يصلّون بحسب شرعهم ، وكانت العرب تسمّي ذلك صلاة ، وكان غير العرب يسمّون ذلك بما يرادف ذلك اللفظ ، وكذا كانوا يصومون ويغتسلون من الجنابة ، فلا يبعد صيرورة تلك الألفاظ حقائق في عباداتهم قبل زمان الرسول صلىاللهعليهوآله ، والرسول صلىاللهعليهوآله غيّر بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ولا يقتضي ذلك تغيّر الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات ، فتأمّل (٢) ، انتهى.
ويبقي الكلام في كتابتها بالواو كالزكوة قال البيضاوي (٣) : كتبتا بالواو على لفظ المفخم. قلت : أي من يميل الألف إلى مخرج الواو.
واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً ، ففي «المبسوط» أنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامّه أذكار مخصوص. قال : وفي الناس من قال إنّها في الشرع أيضاً الدعاء اذا وقع في محالّ مخصوصة ، والأوّل أصحّ (٤)
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥.
(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٣) تفسير البيضاوي : ج ١ ص ٤٥ سورة البقرة ذيل آية ٣.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.