إلى أن يذهب الشفق ،
______________________________________________________
قال : إنّ قوله «فرأيت الشمس لم تغب» يحتمل معنى الزعم لا الإبصار احتمالاً ظاهراً ، ويعينه إن انعطفت الجملة على ما اتّصلت به أعني قوله : الناس يصلّون المغرب لا ما قبله. وقوله عليهالسلام «إنّما تصلّيها إذا لم ترها» إمّا مجمل تبيّنه الأخبار المتقدّمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق ، أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية ، انتهى.
وما يقال من أنّ الغروب كالطلوع والمدار في الثاني على نفس القرص فالجواب على تقدير تسليمه أنّ الفارق الدليل. والشهيد الثاني في «الروض (١) والمقاصد العلية (٢)» لم يفرّق بينهما ، قال : الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالافق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقّق قبل بروزها بزمن طويل غالباً. ومن ثمّ اعتبر لها أهل الميقات مقداراً في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها ، فكذلك القول في غروبها لعدم الفرق. ومثله قال في «كشف اللثام (٣)» عند بيان آخر وقت الصبح قال : وروي ذلك عن الرضا عليهالسلام (٤). قلت : في خبر ابن أشيم (٥) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ما يشير إلى وجه الفرق حيث قال عليهالسلام : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره».
[آخر وقت فضيلة صلاة المغرب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يذهب الشفق) الأحمر
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١٦.
(٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥١.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ص ٧٤.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٢٦.