وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات.
______________________________________________________
«الوسيلة (١) والسرائر (٢) والنافع والشرائع (٣)» وقد سمعت ما في «المنتهى والتذكرة».
وحمل في «المختلف (٤)» قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق اختياراً على الكراهة ، وهو في غاية البُعد عن «الخلاف (٥) وكتابي الأخبار (٦)». وفي «المدارك (٧)» أنّ قول الشيخ ضعيف.
وهذا حديث إجمالي ، وتمام الكلام يأتي في محلّه بعون الله تعالى ولطفه وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين.
وليعلم أنّ المراد بالشفق المغربي هنا وفيما يأتي هو الحمرة لا البياض عند أصحابنا كما في «التذكرة (٨)». وقال في «الروضة (٩)» : لا عبرة بالأصفر والأحمر عندنا. قلت : وبالحمرة عبّر أكثر علمائنا (١٠).
[آخر وقت صلاة المغرب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات) ووقت الإجزاء للعشاء يمتدّ إلى أن يبقى
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ١٧٩.
(٢) السرائر : كتاب الحجّ ، باب الافاضة من عرفات ج ١ ص ٥٨٨.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٥.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الحجّ ج ٤ ص ٢٤٢.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.
(٦) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ذيل ح ٤ ج ٥ ص ١٨٩ الاستبصار : باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الحجّ ج ٧ ص ٤٢٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٣.
(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٤٨٥.
(١٠) منهم : ابنا سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٦٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٦١.