.................................................................................................
______________________________________________________
والغنية (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) والمصنّف (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦)» وغيرهم (٧) بل لم نجد في المتأخّرين مخالفاً وإنّما الخلاف من المتقدّمين ، ففي «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» عن الكاتب أنّ هذا الامتداد للمضطرّين. ونقلا ذلك عن
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١ المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٢ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٤ ص ٧٨ تبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٠.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ روض الجنان : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٧٩ س ٢٩ الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.
(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩ ، المحرّر (ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٤٩ مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٥٤.
(٨) الموجود في المعتبر يفترق عمّا حكاه عنه الشارع ، فإنّ ما في المعتبر هكذا : وآخره (وقت المغرب) للفضيلة إلى ذهاب الشفق والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء. وفي رواية إلى ربع الليل. وبه قال علم الهدى في الجُمل وابن الجنيد في المختصر ، ويمتدّ وقت المضطرّ حتّى يبقى للفجر قدر العشاء ، انتهى موضع الحاجة. وأنت ترى أنّ المنقول عن الكاتب في المعتبر كون وقته إلى انتصاف الليل لغير المضطرّ لا للمضطرّ وأما وقت المضطرّ هو امتداده إلى قبل الفجر. هذا إذا قلنا إنّ قوله «ويمتد وقت المضطرّ» فتوى مستقلّ من المحقّق ، وأمّا لو قلنا بأنه تتمّة للمنقول عن علم الهدى وابن الجنيد فأيضاً يفترق عن المنقول عنه في الشرح ، فتأمّل ، وراجع المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.
(٩) ما في المنتهى أيضاً يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح ، فإنّه قال : وقال بعض علمائنا : يمتدّ وقت المضطرّ حتّى يبقى للفجر وقت العشاء. وقال الشيخ : آخره للمختار ذهاب الشفق وللمضطرّ إلى قبل نصف الليل بأربع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، انتهى. فهو رحمهالله كما ترى نسب إلى بعض العلماء امتداده للمضطرّ إلى الفجر ، ونسب إلى الشيخ والمرتضى امتداده له إلى نصف الليل ، لا إلى الكاتب. (راجع منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٨).