وأوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
______________________________________________________
بيان : ما ذكره في «المختلف» من الإجماع المركّب وأنه كلّ من قال بالتشريك هناك قال به هنا منقوض (١) فإنّ المفيد في «المقنعة (٢)» والشيخ في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥)» والديلمي في «المراسم (٦)» قالوا : إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق المغربي وإنّه أوّل العشاء وشركوا بين الظهرين.
هذا ، والأخبار الدالّة على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي محمولة على الفضل. وفي «مجمع البرهان (٧)» احتمل حمل كلام القائلين بذلك على ذلك.
[أوّل وقت صلاة العشاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) إجماعاً كما في «الغنية (٨) والسرائر (٩)». وفي «المختلف (١٠)» لا فارق بين الظهرين والعشائين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب. وفي «غاية المرام (١١)» بعد أن نسبه إلى بعض المتقدّمين قال : وعليه المتأخّرون. وفي «المدارك (١٢)» أنه مذهب السيّد والكاتب والتقي والقاضي
__________________
(١ و ١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.
(٢) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلوات ص ٩٣.
(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.
(٦) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.
(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(٩) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.
(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.