.................................................................................................
______________________________________________________
سقوطه في الأثناء. وفي «المقنعة (١) والنهاية (٢)» أنه يجوز التقديم للمعذور. واحتمله في «التهذيب (٣)» وجعله رواية في «المراسم (٤)» والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر ، وجمع بينها الشيخ في «الاستبصار (٥)» وأكثر الأصحاب (٦) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل : إنّ المصلّي إذا صلّى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمّة الرأس ثمّ النوافل سقط الشفق. وصرّح المحقّق (٧) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر «المعتبر (٨)» عن السيّد والكاتب.
واعتبار الفراغ من المغرب مبنيّ على اختصاص المغرب بأوّل الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في «الخلاف (٩)» عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك ، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الجمهور كافّة (١٠) : إنّ جبرائيل عليهالسلام أمر النبي صلىاللهعليهوآله أن يصلّي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في «التذكرة (١١)» : وهو محمول على الاستحباب.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٥.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب أوقات الصلاة ذيل ح ٥٧ ج ٢ ص ٣٤.
(٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٣.
(٥) الاستبصار : ب ١٤٩ باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٤٣ ج ١ ص ٢٧٢.
(٦) الكافي : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٣٧ ، المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٢ ، جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦.
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢ ، كشف الرموز : ١ / ١٢٧.
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢.
(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.
(١٠) سنن الترمذي : ج ١ ص ٢٧٩ ح ١٤٩. المجموع : ٣ / ٣٦ ٣٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٣.