والصلاة في ثوبٍ فيه تمثال ، أو خاتمٍ فيه صورة.
______________________________________________________
وأمّا التحريم فلا قائل به كما في «مجمع البرهان (١)». وفي «النهاية (٢)» لا تصلّي المرأة فيها. وعن «المهذّب (٣)» أنّها ممّا لا تصحّ فيها الصلاة بحال. وعن «الإصباح (٤)» الكراهيّة في خلاخل من ذهب لها صوت.
[في كراهة الصلاة في ثوبٍ فيه تمثال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة في ثوبٍ فيه تمثال ، أو خاتمٍ فيه صورة) لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب كما في «البحار (٥)». وفي «المختلف (٦)» نسبة الكراهة إلى الأصحاب ، وقد نسبت إلى الأكثر في غير موضع كما يأتي.
وقد نصّ على الكراهة في الثوب الذي فيه تماثيل في «الوسيلة (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠)
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.
(٢) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٩.
(٣) المهذّب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٥.
(٤) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.
(٥) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.
(٦) عقد في المختلف هنا بحثان ، الأوّل : الصلاة في الثوب الّذي فيه تماثيل فقال : هي مكروهة عند قوم ومحرّمة عند آخرين ، والثاني : الصلاة في الثوب الّذي عليه الصورة والتماثيل من الحيوان فحكي عن ابن إدريس أنّه حكم بكراهته بخلاف صورة غير الحيوان وتمثاله وحكي عن باقي الاصحاب إطلاق القول بالكراهة فيها ثم قال : وهو الوجه ، انتهى محصّل كلامه ، وأمّا ما في الشرح من نسبة القول بكراهة الصلاة في الثوب الّذي فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة إلى الأصحاب فلم نجدها فيه ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.
(٧) الوسيلة : في لباس المصلّي ص ٨٧.
(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٥.
(١٠) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٨.