ولو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته
______________________________________________________
الصلاة اعتداداً بأنّ ذلك مكان الصلاة وأنّه لو كان على المكان ما يعفى عنه كدون الدرهم وما لا يتعدّى فالأقرب العفو عنده ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الرابع في التوابع تمام الكلام في حكم الجهل بنجاسة موضع السجود.
[الصلاة في مكان المغصوب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته) عند علمائنا أجمع كما في «نهاية الإحكام (١) والناصرية (٢)» على ما نقل عنها ، وعند علمائنا كما في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥)» وعند الأصحاب كما في «الذكرى (٦)» وعندنا كما في «الدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)» وعند الشيعة كما في «الغرية» وقد تظهر دعوى الإجماع من «الخلاف (١٠)». وفي «الغنية (١١)» يدلّ عليه ما دلّ على عدم جواز التوضّي بالمغصوب. واستدلّ هناك بالإجماع. وفي «المعتبر (١٢)» أنّه مذهب الثلاثة
__________________
(١) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٠.
(٢) الناصريات : في مكان المصلّي ص ٢٠٥.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٧.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.
(٦) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٧.
(٧) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي درس ٣١ ج ١ ص ١٥٢.
(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.
(٩) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.
(١٠) الخلاف : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٠٩ مسألة ٢٥٣.
(١١) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(١٢) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.