.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمقاصد العليّة (٢) ومجمع البرهان (٣)» وغيرها (٤) في المقام. وقد تقدّم الكلام فيه في محلّه.
واحتجّ المجوّزون أنّ الكون ليس جزءً من الطهارة ولا شرطاً فيها. وفيه أنّ المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وهو عين الحركة ، فالكون جزءٌ منه. والمقدّمة إذا انحصرت في الحرام فالتكليف بذيها إن كان باقياً لزم التكليف بالمحال وإن لم يكن باقياً لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً ، لأنّ وجوبها من جهة وجوب ذيها ، فبطل ما في «المدارك». على أنّا نقول : إنّ مطلق التصرّف في المغصوب حرام قطعاً والطهارة فيه تصرّف فكيف يتأمّل في حرمتها؟!
وفي «نهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) والموجز الحاوي (٧)» تبطل القراءة المنذورة والزكاة دون الصوم والدين. وفي «الروض (٨) والمقاصد العليّة (٩)» يبطل الخمس والزكاة والكفّارة وقراءة القرآن المنذورة. وتردّد فيهما في الصوم وقطع بإجزاء قضاء الدين. وفي «مجمع البرهان (١٠)» لا يبطل شيء من ذلك.
ومن فروع «المبسوط (١١)» أنّه إذا صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم
__________________
(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ السطر الأخير.
(٢) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١ ١١٢.
(٤) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٣.
(٥) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢ وفيه استثناء أداء الدين فقط.
(٦) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣ وفيه استثناء الصوم فقط.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في مكان المصلّي ص ٧٠.
(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ١.
(٩) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.
(١١) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٤.