وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحّت صلاته ،
______________________________________________________
[حكم الجاهل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن جهل الحكم) أي التحريم فإنّها تبطل عندنا كما في «المنتهى (١)» وقد قطع الأصحاب أنّ جاهل الحكم غير معذور كما في «المدارك (٢)» وقوّى فيه ما قوّاه شيخه من إلحاقه بجاهل الغصب. وقد تقدّم لهما مثل ذلك وبيان ما يرد عليهما. ولا فرق في ذلك بين جاهل الحكم الوضعي كالبطلان أو الشرعي كالتحريم ، كما نصّ عليه جماعة (٣) من الأصحاب. وقد تقدّم تفصيل أقوالهم في جاهل الحكم في مبحث لباس المصلّي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو جهل الغصب صحّت صلاته) إجماعاً كما في «المنتهى (٤) والمدارك (٥)». وبه صرّح المحقّقان (٦) والشهيدان (٧) وغيرهم (٨) ، كما نصّوا على صحّة صلاة المحبوس ومن ضاق عليه الوقت. وفي «حاشية الإرشاد (٩)» إذا كان الحبس بباطل أو لحقّ وهو عاجز عن
__________________
(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٨.
(٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥ ، والشهيد الأوّل في البيان : ص ٦٣ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٣٣.
(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٨.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(٦) كما في المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩ ، وشرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١ ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.
(٧) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩ ، والشهيد الثاني في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ٢٨ ، والروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٣٤.
(٨) كشف الالتباس : ص ٩٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣). وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥. ونهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١.
(٩) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).