ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام.
______________________________________________________
كأن يقول له صلّ كما صرّح بذلك في «الروض (١) والمسالك (٢)» ولذا نسبنا إليهم الاحتمال الثاني. وعلى هذا فيكون ما ذكره في «الإيضاح» مشاراً إليه في عبارة المصنّف وهو قوله فيما يأتي : ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام ، لأنّ هذه العبارة مفادها مفاد عبارة «المسالك وشرحي الجعفرية» وقد عرفت ما فهمه صاحب «المدارك» منها ، فلو لم يكن المصنّف فرض المسألة فيما إذا أذن له مقدار الصلاة لما صحّ له احتمال الإتمام بل كان عليه أن يقطع بالقطع كما في «المسالك» وغيرها (٣) ، فتأمّل فيه فإنّه دقيق جدّاً. ولم يرجّح في «التذكرة (٤) والدروس (٥)» شيءٌ من هذه الاحتمالات.
قوله : (ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام) كما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الإرشاد (١١) وكشف الالتباس (١٢) والغرية وإرشاد
__________________
(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠.
(٢) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧١ و ١٧٢.
(٣) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.
(٥) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.
(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.
(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(١٠) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٩.
(١١) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٢) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).