وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امراة تصلّي قولان ، سواءٌ صلّت بصلاته أو منفردة ، وسواءٌ كانت زوجته أو مملوكته ، أو محرماً أو أجنبية ، والأقرب الكراهيّة ،
______________________________________________________
[حكم صلاة الرجل بجانب المرأة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان) الأوّل عدم الجواز وقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢) وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص»» للسيّد الفاضل السيّد محمّد بن السيد عبد المطّلب عميد الدين ابن اخت المصنّف ومذهب أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما كما في «غاية المراد (٣)» ومذهب الشيخين وأتباعهما كما في «الذكرى (٤)» وغيرها (٥) ومذهب أكثر المتقدّمين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين».
وفي «المقنعة (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتلخيص (١٠)» التنصيص على بطلان صلاتهما ، وهو المنقول عن الجعفي (١١). ويأتي نقل
__________________
(١) الخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣.
(٢) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٢.
(٣) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦.
(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٢.
(٥) كإيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٨ ، ومدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢١ ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٠.
(٦) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.
(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠١.
(٨) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.
(٩) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.
(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٦٠.
(١١) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٢.