ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة ،
______________________________________________________
بعض النسخ «وأفضل منه» والمعنى عليهما مستقيم لا يحتاج إلى تكلّف كما ظنّ.
والمراد بجميع البدن ما يعتاد ستره كما هو ظاهر. وقد نبّه على ذلك ثاني المحقّقين (١) والشهيدين (٢) والمقدّس الأردبيلي (٣). وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) وكشف الالتباس (٦)» استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل. وفي الأخيرين فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل فإن اقتصر على واحد فالقميص. وفي «السرائر» الأفضل من الكلّ أن يلبس جميع الثياب وأن يكون معمّماً محنّكاً مسرولاً مرتدياً (٧).
وفي «البحار» أنّ قول الباقر عليهالسلام المروي في العلل «أنّ كلّ شيء عليك تصلّي فيه يسبّح معك» يدلّ على استحباب كثرة الملابس في الصلاة (٨) وفي «قرب الاسناد» للحميري «أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال : لا يصلح (٩)» وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإنّ الله أحقّ أن يتزيّن له (١٠)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكفيه ثوب واحد يحول بين
__________________
(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.
(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٨ س ٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥١.
(٥) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣٦٧.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ، لباس المصلّي ص ٩٢ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.
(٨) بحار الأنوار : في ستر العورة ح ١٥ ج ٨٣ ص ١٨٨.
(٩) قرب الإسناد : ص ١٩١ ح ٧١٧.
(١٠) سنن البيهقي : ج ٢ ص ٢٣٦.