ولو كانت وراءه صحّت صلاته.
______________________________________________________
غالباً. وقال في «المنتهى (١)» : لا بأس بالصلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة بين يديه (٢) ، لما رواه الشيخ عن معاوية «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم اصلّي في مكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال : لا بأس ، إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء (٣)» وذكر في «التذكرة (٤)» نحواً من ذلك. وقد يلوح من «كشف اللثام (٥)» الميل إليه حيث أيّد استثناء الضرورة بما في «علل الصدوق (٦)» من قول أبي جعفر عليهماالسلام في خبر الفضيل «إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ بها الرجال والنساء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك وإنّما يكره في سائر البلدان».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كانت وراءه صحّت صلاته) وصلاتها إجماعاً كما في «الخلاف (٧)» والظاهر أنّه إجماعي كما في «البحار (٨)» ويظهر من «غاية المراد (٩)» أنّه مذهب أكثر علمائنا. وقد سمعت عبارته. وفي «المفاتيح (١٠)» أنّ الكراهة هنا تزول. وقد سمعت أنّه جعلها فيه مراتب متفاوتة ، ولم أجد من تأمّل في هذا الحكم ، بل كلّ من ذكره حكم بالصحّة أو نفى الكراهية.
__________________
(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.
(٢) ظاهر العبارة يعطي انها بتمامها إلى كلمة الرجال والنساء من كلام المنتهى ولكنّ الظاهر أنّ قوله : لمّا رواه إلى آخره ليس من كلامه ، راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٠٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب مكان المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٤٣٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٠.
(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨١.
(٦) علل الشرائع : ص ٣٩٧ ح ٤.
(٧) الخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣ ٤٢٤.
(٨) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت ج ٨٣ ص ٣٣٦.
(٩) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.