ولو لم تتعدّ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهراً على رأي. وتكره الصلاة في الحمّام ،
______________________________________________________
ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلّا بعد الصلاة صحّت الصلاة ، وفي الأثناء يستمرّ على الأظهر.
وفي «كشف اللثام (١)» عليه الاستفسار إذا احتملت الصحّة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع غافلاً أو مع زعم الفساد ثمّ احتمل الصحّة ، فإن لم يمكن لم يشرع فيها. وإن صلّى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم تتعدّ نجاسة المكان .. إلى آخره) تقدّم الكلام فيه مستوفى في أوّل الفصل.
[في كراهة الصلاة في الحمّام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الصلاة في الحمّام) بالإجماع كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمسالك (٤)» وهو المشهور كما في «المختلف (٥)
__________________
(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٧.
(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٨ ج ١ ص ٢٩٩.
(٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(٤) لم نعثر في ظاهر عبارة المسالك المطبوع وغيره على الإجماع المحكيّ عنه في الشرح ، إلّا أنّ في عبارته ما نحتمل احتمالاً قريباً أنّه هو الإجماع ولكن صحّفت العبارة في الطبع أو في الكتابة لأنّ عبارته هكذا : الظاهر أنّ الكراهة مختصّة ببيتٍ يغتسل فيه فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصراً للكراهة على موضع اليقين وهو موضوع الاشتقاق. وفي النسخة الرحلية : وهو موضع إشفاق ، انتهى موضع الحاجة. فإنّ من القريب الظاهر أنّ كلمة «الإشفاق» كانت هي «الاتفاق» فصحّفه مصحّحه في الطبع الجديد بالاشتقاق تصحيحاً لغلط بغلطٍ آخر ، فتأمّل ، وراجع المسالك المطبوع جديداً : ج ١ ص ١٧٤ والمسالك الرحلية : ج ١ ص ٢٥.
(٥) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.