لا المسلخ
______________________________________________________
والتلخيص (١) والبحار (٢)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» وبذلك صرّح الصدوق في «الهداية (٦)» ومن تأخّر عنه إلّا المفيد فإنّه لم يذكره في «المقنعة» وأبا العباس في «الموجز الحاوي» وعن «الكافي (٧)» أنّه لا يحلّ للمصلّي الوقوف في الحمّامات وأنّ له في فسادها نظر. وفي «الخصال (٨)» لا يصلّي في الحمّام على حال ، وأمّا المسلخ فلا بأس به. وفي «النهاية (٩)» ولا يصلّي الإنسان في بيوت الغائط ولا الحمّام. وفي «المفاتيح (١٠)» تكره في الحمّام إلّا أن يكون نظيفاً. وظاهره كما يلوح ذلك من «المدارك (١١)» عدم الكراهية إذا كان كذلك. وفي «التلخيص (١٢)» تكره في الحمّام على رأي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا المسلخ) كما في ظاهر «التهذيب (١٣)» حيث حمل خبر عمّار على المسلخ. وقد سمعت ما في «الخصال (١٤)»
__________________
(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩ وفيه : ويكره على رأي.
(٢) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠٦.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٠.
(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩١.
(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٩.
(٦) الهداية : المواضع التي تكره فيها الصلاة ص ١٣٩.
(٧) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.
(٨) الخصال : باب العشرة ج ٢ ص ٤٣٥.
(٩) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١٤.
(١٠) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.
(١١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٧.
(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(١٣) تهذيب الأحكام : ما يجوز فيه الصلاة وما لا يجوز ج ٢ ص ٣٧٤ ذيل ح ٨٦.
(١٤) الخصال : باب العشرة ج ٢ ذيل ح ٢١.