والخمور مع عدم التعدّي ،
______________________________________________________
والاحتياط. وقد يظهر ذلك من «المعتبر (١)» حيث قال : وفي بيوت النيران والمجوس إلّا أن ترشّ بالماء.
هذا وفي «المقنعة (٢) والنهاية (٣)» لا تجوز فيها الصلاة. وفي «المراسم (٤)» أنّ الضرب الّتي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد بيوت الخمر وبيوت النيران وبيوت المجوس والموضع المغصوب والمقابر. ولا يصلّي إلى القبور إلّا أن يكون بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروي (٥) : «جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصّة إذا كان في قبلته ، ولا صلاة في مكان يكون في قبلته تصاوير مجسّمة أو نار مضرمة أو سيف مجرّد أو إنسان مواجه (٦)» وهذا كلّه عندي داخل في قسم المكروه وإن وردت الرواية بظاهرها في حظره ، انتهى كلامه بتمامه فتأمّل فيه. وعن الحلبي (٧) أنّه قال : لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل بل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمّامات وعلى البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر. ولنا في فسادها في هذه المحال نظر ، انتهى.
وفي «التخليص» عن الفقيه أنّه حرّمها في بيوت النيران ، ولم أجده ذكر ذلك فيه ، فلعلّه ذكره في «المقنع» لكن لم ينقل عنه أحد ذلك.
[في كراهة الصلاة في بيوت الخمور]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخمور مع عدم التعدّي) هذا
__________________
(١) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.
(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.
(٣) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.
(٤) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٥٤.
(٦) راجع وسائل الشيعة : ب ٣٠ و ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٣ ص ٤٥٩ و ٤٦١.
(٧) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.