وبيوت المجوس
______________________________________________________
في الثوب الّذي فيه الخمر ولا تجوز في البيت الّذي فيه الخمر. ولم يرد نصّ من الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة وحرمتها (١) وورد بطهارتها (٢) وما ورد في المنع عن الصلاة في بيت هي فيه إنّما هو من قبيل ما دلّ على البطلان والحرمة ولا يلائم ما دلّ على الطهارة ، لأنّه إذا كان لم يُجوّز الصلاة بمجرّد وجود الخمر في البيت فكيف يُجوّزها في الثوب الّذي فيه الخمر.
[في كراهة الصلاة في بيوت المجوس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (بيوت المجوس) هذا الحكم نسب إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (٣)» في أثناء كلامه و «الروضة (٤) والمدارك (٥)». وقال في «التلخيص (٦)» : إنّه المشهور. وهو خيرة «المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) وكتب المصنّف (١٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٥٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١٠ و ١١ ج ٢ ص ١٠٥٧.
(٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.
(٤) لم نعثر في الروضة على نسبة القول المذكور إلى الأصحاب ، فراجع الروضة : ج ١ ص ٥٤٩.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.
(٦) لم نعثر على دعوى الشهرة على الحكم المذكور في تلخيص المرام للعلّامة ولا في تلخيص الخلاف للصيمري ولا في أصل الخلاف ، راجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٧ ص ٥٥٩ ، وتلخيص الخلاف : ج ١ ص ١٦٧ و ١٧٤.
(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.
(٨) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.
(٩) السرائر : في مكان المصلّي ص ٢٧٠.
(١٠) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.
(١١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.
(١٢) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.
(١٣) كما في منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٦ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان