.................................................................................................
______________________________________________________
اختياراً ، فإن اضطرّ رشّ الموضع أوّلاً بالماء. وفي «المعتبر (١)» إلّا أن يرشّ بالماء. وفي جملة من كتب المصنّف «كالتحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» لو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً. وفي «البيان (٦)» لو اضطرّ رشّه بالماء وفرش عليه وصلّى أو تركه حتى يجفّ. وفي «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والروض (٩)» إذا رشّ بالماء زالت الكراهة. وفي «المدارك (١٠)» قطع بذلك الأصحاب.
هذا وقد سمعت ما في «المراسم (١١)» من أنّ الصلاة في بيوت المجوس فاسدة. وفي «المقنعة (١٢)» لا يصلّى في بيوت المجوس حتى ترشّ بالماء وتجوز بعد ذلك. وفي «النهاية (١٣)» لا يصلّى في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطرّ إلى ذلك رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه. وفي «التخليص» عن التقي أنّه حرَّمها فيها ، وقد سمعت عبارة «الكافي (١٤)». وفي «كشف اللثام (١٥)» إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليهالسلام عن الصلاة فيها؟ فقال عليهالسلام : «رشّ وصلّ» انتهى.
__________________
(١) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.
(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٨.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٧.
(٤) لم نجد الحكم المذكور في نهاية الإحكام وانّما الموجود فيه قوله : فإن رشّ الأرض زالت الكراهة. راجع نهاية الاحكام : ج ١ ص ٣٤٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧.
(٦) البيان : الصلاة في مكان المصلّي ص ٦٥.
(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.
(٨) فوائد الشرائع : ص ٣٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١٥.
(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.
(١١) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.
(١٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١ وفيه : ويجفّ بعد ذلك.
(١٣) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.
(١٤) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.
(١٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٣.