ولا بأس بالبِيَع والكنائس ،
______________________________________________________
وقد سمعت ما قاله غوّاص بحار الأخبار (١) وسمعت تعليل الأصحاب.
[الصلاة في البيَع والكنائس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بأس بالبِيَع والكنائس) ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (٢)» وهو المشهور كما في «الروض (٣) والبحار (٤)» ومذهب أكثر علمائنا كما في «جامع المقاصد (٥)» وهو خيرة «المقنعة (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والسرائر (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١) وكتب المصنّف (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)
__________________
(١) تقدّم في صفحة ١٨٣.
(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٧.
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٥.
(٤) بحار الأنوار : باب الصلاة في الكعبة ومعابد .. ج ٨٣ ص ٣٣٠.
(٥ و ١٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣١.
(٦) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.
(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.
(٨) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.
(٩) الموجود في السرائر هو التصريح بكراهة الصلاة في البِيَع والكنائس ولم يرد بذلك الكراهة في مقابل الحرمة قطعاً ، فإنّ إرادة ذلك يبتني على وجود القول بالحرمة ، راجع السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.
(١٠) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.
(١١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.
(١٢) كما في تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٩ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧ ، ومنتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٧ ، نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦ ، إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.
(١٣) اللمعة : في مكان المصلّي ص ٣١.
(١٥) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).