.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والروضة (٢) والكفاية (٣) والمدارك (٤)» وهو ظاهر «الفقيه (٥) والمعتبر (٦) ونهاية الإحكام (٧)». وفي «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩) والروضة (١٠)» وغيرها (١١) يستحبّ رشّ الموضع الّذي يصلّى فيه من البِيَع والكنائس. وفي «الغنية (١٢)» الإجماع على الكراهة في معابد أهل الضلال. والكراهية في خصوص ما نحن فيه خيرة «المراسم (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥)» ونقل عن «الإصباح (١٦) والمهذّب (١٧) والإشارة (١٨)» ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١٩)». وقال الشيخان (٢٠)
__________________
(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٥.
(٢) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.
(٣) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٧ س ١.
(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٤.
(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.
(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.
(٨) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٨.
(٩) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣١.
(١٠) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.
(١١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٧.
(١٢) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(١٣) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.
(١٤) الدروس الشرعية : الصلاة درس ٣١ ج ١ ص ١٥٤.
(١٥) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.
(١٦) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(١٧) المهذّب : في ما يصلّى عليه ج ١ ص ٧٦.
(١٨) إشارة السبق : في مكان المصلّي ص ٨٨.
(١٩) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٨.
(٢٠) لم نعثر على الحكم المحكيّ في كتب الشيخين المتداولة كالمبسوط والنهاية والمقنعة ، بل نقل عنهما الشهيد في البيان : ص ٦٥ ، واما الذكرى فظاهر عبارته ان القول المذكور من فتاوى نفسه لا من الشيخين فإن عبارته كذلك : وفي رواية العيص الجواز وانه يجوز جعلها مساجد وبه قال المفيد وأبي جعفر» ولو كانت مصورة كره قطعاً من حيث الصورة انتهى. واحتمال زيادة الجار والمجرور اعنى به. بعيد غايته وقول يحتاج إلى دليل قاطع ، فراجع الذكرى ج ٣ ص ٨٨.