ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل.
______________________________________________________
وهو المصقل وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيراً له أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس ، انتهى.
فائدة : قد يستفاد من عبارة «المقنعة» وبعض العبارات أنّه لو كان هناك ثوبان يحكيان اللون لم تصلح الصلاة فيهما وإن لم تحصل الحكاية إذا جمعهما ، قال في «المقنعة» : ولا تجوز في قميص يشفّ لرقّته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل أو قميص سواه غير شفّاف (١)
[في ما لو وجد ما يستر إحدى السوءتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القُبُل) كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩)» واستحسنه في «التحرير (١٠)» وهو خيرة الشافعي (١١) وقد صرّح في أكثر (١٢) هذه أنّه لو صرفه إلى الدُبر بطلت
__________________
(١) المقنعة : في اللباس ص ١٥٠.
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٦.
(٣) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٨٦.
(٤) البيان : في اللباس ص ٦٢.
(٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٨ درس ٢٩.
(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٦.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في اللباس ص ٦٨.
(٨) كشف الالتباس : في اللباس ص ٩٤ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.
(١٠) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣٢ س ٥.
(١١) المجموع : ج ٣ ص ١٨١.
(١٢) البيان : ص ٦٢ ، والذكرى : ص ١٤١ س ٧ ، وكشف الالتباس : ص ٩٤ س ٢٤ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٥.