وقرى النمل ،
______________________________________________________
والبيان (١) والدروس (٢) واللمعة (٣) والروضة (٤)» وفي كثير من هذه التصريح بعدم الكراهة «كالخلاف (٥)» وغيره (٦). وفي «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» نفي البأس. ونسب ذلك في «المعتبر (٩)» إلى المقنعة ولم أجده فيها. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ الكراهة في مرابط البقر ومرابض الغنم أقلّ منها في معاطن الإبل. وقد سمعت كلام التقي (١١) في مرابض الغنم ومرابط البقر.
[في كراهة الصلاة في قرى النمل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (قرى النمل) إجماعاً كما في «الغنية (١٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (١٣)» والمشهور كما في «البحار (١٤)». وبه صرّح الصدوق في «الهداية (١٥)» ومن تأخّر عنه إلّا المفيد وسلّار فإنّهما لم يذكراه في المقنعة والمراسم لعدم الانفكاك من أذاها أو قتل بعضها
__________________
(١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.
(٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.
(٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.
(٤) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٥٣.
(٥) الخلاف : في كراهة الصلاة في أعطان الإبل ج ١ ص ٥١٩.
(٦) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٥.
(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.
(٨) النهاية : فيما يجوز فيه الصلاة ص ١٠١.
(٩) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٧.
(١١) تقدم في صفحة ١٧٨.
(١٢) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(١٣) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.
(١٤) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.
(١٥) الهداية : في مكان المصلّي ص ١٣٩.