وبين المقابر من غير حائل ولو عَنَزَة ، أو بُعد عشرة أذرع ،
______________________________________________________
وفي «اللمعة (١) والروضة (٢)» التقييد بالاختيار. وفي الأخير (٣) : مع تمكّن الأعضاء. وفي «المفاتيح (٤)» تكره الصلاة عليه إلّا مع الضرورة والتسوية. وفي «نهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦)» التعليل بعدم التمكّن. وفي «المسالك (٧) والمدارك (٨)» بعدم كمال التمكّن. وفي «المسالك» يشترط في الجواز حصول أصل التمكّن. وفي «النهاية (٩)» لا يصلّى على الثلج. وفي «المبسوط (١٠)» لا يصلّى عليه ، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه.
[في كراهة الصلاة بين المقابر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبين المقابر من غير حائل ول وعنَزَة ، أو بُعدُ عشرة أذرع) أمّا الكراهة بين المقابر فقد نقل عليها الإجماع في «الغنية (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» حيث قال : ذهب إليه علماؤنا. وفي «التخليص وكشف اللثام (١٣)» أنّه مشهور. وقد تحتمل عبارة
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.
(٢ و ٣) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.
(٤) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.
(٥) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.
(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٣.
(٧) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.
(٨) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٠.
(٩) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.
(١٠) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.
(١١) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(١٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٣.
(١٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٠.