أو إنسان مواجه ،
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١) لكنّه في الأوّلين احتمل العدم أو مال إليه. وفي «مجمع البرهان (٢)» انّه لا دليل عليه. وفي «كشف اللثام (٣)» انّ الدليل عليه استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار ، انتهى. وقد سمعت ما في «التذكرة» ويأتي عن قريب استطراد الكلام في السترة وإن لم يتعرّض لها المصنّف.
وفي «الروض (٤) والمسالك (٥)» إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج.
[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو إنسان مواجه) الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في «حاشية الميسي والمسالك (٦) والروضة (٧)». وفي «جامع المقاصد (٨) والروض (٩)» ذكر ذلك أبو الصلاح وبه أفتى المصنّف وجماعة. وهو خيرة «المراسم (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وظاهر
__________________
(١) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٢.
(٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٣.
(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٥.
(٥ و ٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٧.
(٧) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.
(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.
(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٢.
(١٠) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(١١) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٨.
(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.
(١٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.