وتظليلها بل تكون مكشوفة
______________________________________________________
والسرائر (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨)» وغيرها (٩). وهو ظاهر أو صريح كلّ من قال إنّ المنارة يكره أن تكون أعلى من حائط المسجد ، للتحرّز عن الإشراف على دور الناس ، فلعلّ من لم يصرّح بما نحن فيه اكتفى بذكر هذا ، كما في «الإرشاد (١٠)» وغيره (١١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتظليلها بل تكون مكشوفة) كما صرّح به الشيخ (١٢) وأكثر من تأخّر عنه (١٣). وظاهر العجلي (١٤) أنّ ذلك غير مكروه حيث قال : يستحبّ أن لا تعلى بل تكون وسطاً ، وروي أنّه يستحبّأن لا تكون مظلّلة.
__________________
(١) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.
(٢) شرائع الإسلام : في المساجد ج ١ ص ١٢٨.
(٣) المختصر النافع : خاتمة في المساجد ص ٤٩.
(٤) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.
(٥) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.
(٦) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.
(٧) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.
(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٤.
(٩) كالمهذّب : في المساجد ج ١ ص ٧٧ ، ومفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.
(١٠) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.
(١١) الجامع للشرائع : في المساجد ص ١٠١.
(١٢) المبسوط : في المساجد ج ١ ص ١٦٠.
(١٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : في المساجد ص ١٠١ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥١ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٤.
(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.