والشُرَف بل تبنى جُمّاً ،
______________________________________________________
ظاهر خبر عبيد الله بن علي الحلبي (١) ذلك. وهو الّذي اختاره الاستاذ (٢) أدام الله تعالى حراسته عند الكلام على الخبر المذكور. ولم أجد لأصحابنا تصريحاً بذلك سوى المقدّس الأردبيلي (٣) فإنّه قال : إنّ الصلاة في المساجد المصوّرة غير حرام وإن كان الفعل حرام إن قلنا به.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشُرَف بل تبنى جمّاً) كما في «المبسوط (٤) وكتب المحقّق (٥) وجملة من كتب المصنّف (٦) والشهيدين (٧) والمحقّق (٨) * والمدارك (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي
__________________
(*) كذا في نسخة الأصل ولعلّ الصواب والمحقّق الثاني (مصحّحه).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٤٨٨.
(٢) مصابيح الظلام : الصلاة في المساجد ج ٢ ص ٤٢ س ٢٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.
(٤) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.
(٥) منها شرائع الإسلام : في المساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والمعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٤٨ ، والمختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.
(٦) منها إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٤٩ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٤٠ ، ونهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥١ ، ومنتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٢ ، وتذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.
(٧) منها ذكرى الشيعة : في المساجد ص ١٥٦ س ٢٣ ٢٤ ، والدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢ ، والنفلية : في المساجد ص ١٤٣ ، ومسالك الافهام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨ ، وروض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٣.
(٨) منها جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٥.
(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٠.
(١٠) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٧ س ٣.
(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.