وسلّ السيف وبري النبل
______________________________________________________
هذا ، والمراد بقصعه قتله على أرضها. وقد اعترف جماعة (١) بعدم الوقوف على نصّ في ذلك. قلت : قد يستفاد ذلك ممّا رواه في «الكافي» في الصحيح عن محمد ابن مسلم قال : «كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قمّلة في المسجد دفنها في الحصى (٢)». وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ الدليل على الحكم غير واضح ، بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة ، ولعلّ دليله لزوم الاشتغال وما ورد في ستر البصاق ، وروي دفنه بغير قتل ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسلّ السيف) نصّ عليه في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) ونهاية الإحكام (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والنفلية (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وهو ظاهر «الذكرى (١١)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبري النبل) كما في «النهاية (١٢)
__________________
(١) منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص ٢٥٠ س ٢٦.
(٢) الكافي : باب المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله ج ٣ ص ٣٦٧ ح ٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٥.
(٤) النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠.
(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.
(٦) نهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٥٨.
(٧) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.
(٨) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.
(٩) النفلية : تتمة في المساجد ص ١٤٣.
(١٠) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٨.
(١١) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٣.
(١٢) النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠.