وتعريف الضالّة ،
______________________________________________________
الجدلية أو الخصومات ، لأنّ التحاكم المشروع إلى القضاة يستحبّ في الجامع. وقد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخّرين كالمحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) وغيرهما (٣). واستحسن «صاحب المدارك (٤)» الاحتمال الأوّل. وكنّا فيما سلف كتبنا على كتاب القضاء من هذا الكتاب وذكرنا شطراً صالحاً من الأقوال والأدلّة في المسألة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعريف الضالّة) إنشاداً من الواجد ونشداناً من المالك كما في «البيان (٥) والنفلية (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وحاشية الميسي والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٥)».
__________________
(١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.
(٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٩.
(٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠١ ٤٠٢.
(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.
(٦) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.
(٧) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.
(٨) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٢٠.
(١١) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٧.
(١٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.
(١٣) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٢.
(١٤) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٤.
(١٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٠.