وإنشاد الشعر ،
______________________________________________________
الحصول ليس كالحصول ، لكن يرد عليهم أنّ من الحدود القتل وأنّه موجب لحصول النجاسة قطعاً ، إلّا أن يستثنوا هذا ونحوه. وقالوا في باب القصاص : تفرش الأنطاع ، كما أنّه لا بدّ على القول الآخر من استثناء ما يوجب التلويث. قال في «الذكرى (١)» : إنّه قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث. وهذا يشير إلى أنّهم قائلون بالتحريم مع عدم فرش ما يمنع التلويث.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنشاد الشعر) كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦) والشرائع (٧) والتحرير (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والإرشاد (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) واللمعة (١٥)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٩.
(٢) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.
(٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.
(٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.
(٥) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.
(٦) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.
(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.
(٩) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٢.
(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٧.
(١١) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٨.
(١٣) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٣.
(١٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.
(١٥) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.